Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 30 ٢٧٨

الْأَرِيكَتَانِ ١ وَ يُعَادَانِ إِلَی مَوْضِعِهِمَا، وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ ٢.

أقول:

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الْمَغَازِي ٣ بَعْدَ بَابِ وَفْدِ بَنِي تَمِيمٍ، وَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْحُجُرَاتِ ٤، وَ التِّرْمِذِيُّ ٥ وَ النَّسَائِيُّ ٦ فِي صَحِيحِهِمَا، وَ أَوْرَدَهُ فِي كِتَابِ جَامِعِ الْأُصُولِ ٧ فِي كِتَابِ ٨ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ مِنْ حَرْفِ الطَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ ٩ بْنِ زُرَارَةَ، وَ قَالَ عُمَرُ: أَمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ١٠، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي ١١، وَ قَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ. قَالَ ١٢:

فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَنَزَلَتْ ١٣ فِي ذَلِكَ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا

(١)1- هنا نسخة في المصدر بها يصحّ المعنی و الإعراب، و هي: و يدخل و ترفع الأريكتان.
(٢)2- المطفّفين: 34- 36.
(٣)3- صحيح البخاريّ 6- 172، باب وفد بني تميم. و في الاعتصام، باب ما يكره من التّعمّق و التّنازع في العلم.
(٤)4- صحيح البخاريّ 8- 452- 454 في تفسير سورة الحجرات، باب لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (صلى اللّٰه عليه و آله)، و باب إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ.
(٥)5- صحيح التّرمذيّ، حديث 3262 في التّفسير، باب و من سورة الحجرات.
(٦)6- صحيح النّسائيّ 8- 226 في القضاء، باب استعمال الشّعراء، و لا توجد فيه: حتّى انقضت.
(٧)7- جامع الأصول 2- 360، حديث 809.
(٨)8- وضع علی لفظ كتاب، رمز نسخة بدل في (ك).
(٩)9- في (س): معه، و هو غلط.
(١٠)10- في (س): جابس، و هو غلط.
(١١)11- في مسند أحمد بن حنبل: إنّما أردت خلافي ..
(١٢)12- لا توجد في المصدر: قال.
(١٣)13- في المصدر: فنزل.

:  · /bihar/30/278/