Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 29 ٤٥٥

وَ فِي حَدِيثِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ نُقَاتِلُهُمْ، الدَّعْوَةُ وَاحِدَةٌ، وَ الرَّسُولُ وَاحِدٌ، وَ الصَّلَاةُ وَاحِدَةٌ ١، وَ الْحَجُّ وَاحِدٌ، فَبِمَ ٢ نُسَمِّيهِمْ؟. قَالَ: سَمِّهِمْ بِمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ٣ فَلَمَّا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ كُنَّا نَحْنُ ٤ أَوْلَى بِاللَّهِ وَ بِالنَّبِيِّ وَ بِالْكِتَابِ وَ بِالْحَقِّ..

الْبَاقِرَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ٥ يَا مُحَمَّدُ! مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَإِنَّا رَادُّوكَ مِنْهَا ٦ وَ مُنْتَقِمُونَ مِنْهُمْ بِعَلِيٍّ ..

أورده النطنزي ٧ في الخصائص، و الصفواني في الإحن و المحن عن السدّی و الكلبي و عطاء و ابن عباس و الأعمش و جابر بن عبد اللَّه الأنصاري أنّها نزلت في عليّ عليه السلام.

ابْنُ جَرِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُمْ رَوَوْا ذَلِكَ ٨ عَلَى اتِّفَاقٍ وَ اجْتِمَاعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: لَأَقْتُلَنَّ الْعَمَالِقَةَ فِي كَتِيبَةٍ.

فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَوْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَ فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَلَا لَأُلْفِيَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ

(١)1- خطّ في (س) علی كلمة: واحدة.
(٢)2- في (ك): فيم ..
(٣)3- البقرة: 253.
(٤)4- لا توجد: نحن في المصدر.
(٥)5- الزّخرف: 41.
(٦)6- في طبعتی البحار: منّا، و ما أثبت جاء في المصدر.
(٧)7- في (س): النظيری، و في (ك) النطيزی.
(٨)8- في المناقب: بل رووا ذلك، و لا توجد ذلك في (ك)، و هو الظّاهر.

:  · /bihar/29/455/