«22»-ع، ن ١: الطَّالَقَانِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ ٢ بْنِ عَلِيٍّ الْعَدَوِيِّ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرُّمَّانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَ لَمْ يُجَاهِدْ أَعْدَاءَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ سَنَةً بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ جَاهَدَ فِي أَيَّامِ وَلَايَتِهِ؟ فَقَالَ: لِأَنَّهُ اقْتَدَى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي تَرْكِهِ جِهَادَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً وَ ذَلِكَ لِقِلَّةِ أَعْوَانِهِ عَلَيْهِمْ، وَ كَذَلِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَرَكَ مُجَاهَدَةَ أَعْدَائِهِ لِقِلَّةِ أَعْوَانِهِ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا لَمْ تَبْطُلْ نُبُوَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَعَ تَرْكِهِ الْجِهَادَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً، كَذَلِكَ لَمْ تَبْطُلْ إِمَامَةُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ تَرْكِهِ الْجِهَادَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ سَنَةً، إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ الْمَانِعَةُ لَهُمَا مِنَ الْجِهَادِ وَاحِدَةً.
«23»-ع ٣: أَبِی، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ٤، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِنَّمَا أَشَارَ ٥ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْكَفِّ عَنْ عَدُوِّهِ مِنْ أَجْلِ شِيعَتِنَا، لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيُظْهَرُ عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ، فَأَحَبَّ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ فَيَسِيرَ فِيهِمْ بِسِيرَتِهِ، وَ يَقْتَدِیَ بِالْكَفِّ عَنْهُمْ بَعْدَهُ.
«24»-ك، ع ٦: ابْنُ مَسْرُورٍ، عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،
:
· /bihar/29/435/