Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 29 ١٢٤

«26»-ع ١: أَبِي، عَنْ عَلِيٍّ ٢، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: لَمَّا مَنَعَ أَبُو بَكْرٍ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَدَكاً ٣ وَ أَخْرَجَ وَكِيلَهَا، جَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَ أَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ وَ حَوْلَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ.

فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! لِمَ مَنَعْتَ فَاطِمَةَ مَا جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَهَا وَ وَكِيلُهَا فِيهِ مُنْذُ سِنِينَ؟! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ أَتَتْ بِشُهُودٍ عُدُولٍ، وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهِ.

قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! تَحْكُمُ فِينَا بِخِلَافِ مَا تَحْكُمُ فِي الْمُسْلِمِينَ؟! قَالَ: لَا.

قَالَ: أَخْبِرْنِي لَوْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَیْ ءٌ فَادَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ، مَنْ ٤ كُنْتَ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ؟

قَالَ: إِيَّاكَ كُنْتُ أَسْأَلُ.

قَالَ: فَإِذَا كَانَ فِي يَدِي شَیْ ءٌ فَادَّعَى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ، تَسْأَلُنِي فِيهِ الْبَيِّنَةَ؟

قَالَ: فَسَكَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَ لَسْنَا مِنْ ٥ خُصُومَتِكَ فِي شَيْ ءٍ.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ! تُقِرُّ بِالْقُرْآنِ؟

قَالَ: بَلَى.

(١)1- علل الشّرائع: 190- 192 حديث 1.
(٢)2- في المصدر: أبی رحمه اللّٰه قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم.
(٣)3- لا يوجد: فدكا، في مطبوع البحار، و المثبت من المصدر.
(٤)4- في المصدر: ممّن.
(٥)5- في (س): في.

:  · /bihar/29/124/