خروجه و لم يجوزوا لغيره ١.
«5»-ج، الإحتجاج رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا اسْتُخْرِجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْزِلِهِ خَرَجَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام فَمَا بَقِيَتْ هَاشِمِيَّةٌ إِلَّا خَرَجَتْ مَعَهَا حَتَّى انْتَهَتْ قَرِيباً مِنَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ خَلُّوا عَنِ ابْنِ عَمِّی فَوَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ لَئِنْ لَمْ تُخَلُّوا عَنْهُ لَأَنْشُرَنَّ شَعْرِي وَ لَأَضَعَنَّ قَمِيصَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَلَی رَأْسِي وَ لَأَصْرُخَنَّ إِلَی اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَمَا نَاقَةُ صَالِحٍ بِأَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنِّي وَ لَا الْفَصِيلُ بِأَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ وُلْدِي قَالَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ قَرِيباً مِنْهَا فَرَأَيْتُ وَ اللَّهِ أَسَاسَ حِيطَانِ الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله تَقَلَّعَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا حَتَّى لَوْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَنْفُذَ مِنْ تَحْتِهَا نَفَذَ فَدَنَوْتُ مِنْهَا فَقُلْتُ يَا سَيِّدَتِي وَ مَوْلَاتِي إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَعَثَ أَبَاكِ رَحْمَةً فَلَا تَكُونِي نَقِمَةً فَرَجَعَتْ وَ رَجَعْتِ الْحِيطَانُ حَتَّى سَطَعَتِ الْغَبَرَةُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَدَخَلَتْ فِي خَيَاشِيمِنَا ٢.
«6»-ل، الخصال فِيمَا ذَكَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي جَوَابِ الَّذِي سَأَلَ عَمَّا فِيهِ مِنْ خِصَالِ الْأَوْصِيَاءِ قَالَ عليه السلام وَ أَمَّا الثَّانِيَةُ يَا أَخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَمَّرَنِي فِي حَيَاتِهِ عَلَى جَمِيعِ أُمَّتِهِ وَ أَخَذَ عَلَى جَمِيعِ مَنْ حَضَرَهُ مِنْهُمُ الْبَيْعَةَ وَ السَّمْعَ وَ الطَّاعَةَ لِأَمْرِی وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ذَلِكَ فَكُنْتُ الْمُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَمْرَهُ إِذَا حَضَرْتُهُ وَ الْأَمِيرَ عَلَى مَنْ حَضَرَنِي مِنْهُمْ إِذَا فَارَقْتُهُ لَا تَخْتَلِجُ فِي نَفْسِي مُنَازَعَةُ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ لِي فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْأَمْرِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ لَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِتَوْجِيهِ الْجَيْشِ الَّذِي وَجَّهَهُ مَعَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عِنْدَ الَّذِي أَحْدَثَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْمَرَضِ الَّذِي تَوَفَّاهُ فِيهِ فَلَمْ يَدَعِ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله أَحَداً مِنْ أَفْنَاءِ الْعَرَبِ
:
· /bihar/28/206/