وَ صَدَّقَهُ وَ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ كَانُوا عِنْدَنَا خِيَاراً غَيْرَ مُتَّهَمِينَ مِنْهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ وَ سَالِمٌ وَ عُمَرُ وَ مُعَاذٌ وَ ظَنَنَّا أَنَّهُمْ قَدْ صَدَقُوا فَلَمَّا بَايَعَ عَلِيٌّ عليه السلام خَبَّرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ مَا قَالَهُ وَ أَخْبَرَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةَ كَتَبُوا بَيْنَهُمْ كِتَاباً تَعَاهَدُوا عَلَيْهِ وَ تَعَاقَدُوا فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ إِنْ مَاتَ مُحَمَّدٌ أَوْ قُتِلَ أَنْ يَتَظَاهَرُوا عَلَىَّ فَيَزْوُوا هَذَا الْأَمْرَ وَ اسْتَشْهَدَ أَرْبَعَةً سَلْمَانَ وَ أَبَا ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادَ وَ الزُّبَيْرَ وَ شَهِدُوا لَهُ بَعْدَ مَا وَجَبَتْ فِي أَعْنَاقِنَا لِأَبِي بَكْرٍ بَيْعَتُهُ الْمَلْعُونَةُ الضَّالَّةُ فَعَلِمْنَا أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام لَمْ يَكُنْ لِيَرْوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بَاطِلًا وَ شَهِدَ لَهُ الْأَخْيَارُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ فَقَالَ جُلُّ مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ إِنَّا تَدَبَّرْنَا الْأَمْرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَذَكَرْنَا قَوْلَ نَبِيِّ اللَّهِ عليه السلام وَ نَحْنُ نَسْمَعُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَرْبَعَةً مِنْ
:
· /bihar/28/126/