Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 26 ١٩٢

عَلَيْهِ فَقَالَ تَكَلَّمْ بِأَيِّ لِسَانٍ شِئْتَ فَإِنِّي أَفْهَمُ عَنْكَ ١.

«6»-ختص، الإختصاص مُحَمَّدُ بْنُ جَزَّكٍ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: كَانَ غِلْمَانُ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي الْبَيْتِ سَقَالِبَةً وَ رُومَ فَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام قَرِيباً مِنْهُمْ فَسَمِعَهُمْ بِاللَّيْلِ يَتَرَاطَنُونَ ٢ بِالسَّقْلَبِيَّةِ وَ الرُّومِيَّةِ وَ يَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا نَفْتَصِدُ فِي بِلَادِنَا فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُمَّ لَمْ نَفْتَصِدْ هَاهُنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ وَجَّهَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام إِلَى بَعْضِ الْأَطِبَّاءِ فَقَالَ لَهُ افْصِدْ فُلَاناً عِرْقَ كَذَا وَ كَذَا وَ افْصِدْ فُلَاناً عِرْقَ كَذَا وَ كَذَا ثُمَّ قَالَ يَا يَاسِرُ لَا تَفْتَصِدْ أَنْتَ قَالَ فَافْتَصَدْتُ فَوَرِمَتْ يَدِي وَ اخْضَرَّتْ فَقَالَ يَا يَاسِرُ مَا لَكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَكَ عَنْ ذَلِكَ هَلُمَّ يَدَكَ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَ تَفَلَ فِيهَا ثُمَّ أَوْصَانِي أَنْ لَا أَتَعَشَّى فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِكَمْ شَاءَ اللَّهُ أَتَغَافَلُ وَ أَتَعَشَّى فَيَضْرِبُ عَلَیَّ ٣.

«7»-ختص، الإختصاص ابْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عليهما السلام إِنَّ لِلَّهِ مَدِينَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَ الْأُخْرَى بِالْمَغْرِبِ عَلَيْهِمَا سُورٌ مِنْ حَدِيدٍ وَ عَلَی كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ بَابٍ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ وَ فِيهَا سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ لُغَةٍ يَتَكَلَّمُ كُلُّ لُغَةٍ بِخِلَافِ لُغَةِ صَاحِبَتِهَا وَ أَنَا أَعْرِفُ جَمِيعَ اللُّغَاتِ وَ مَا فِيهِمَا وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا عَلَيْهِمَا حُجَّةٌ غَيْرِي وَ غَيْرُ أَخِي الْحُسَيْنِ ٤.

تبيين: قال الشيخ المفيد في كتاب المسائل القول في معرفة الأئمة عليهم السلام بجميع الصنائع و سائر اللغات أقول إنه ليس بممتنع ذلك منهم عليهم السلام و لا واجب من جهة العقل و القياس و قد جاءت أخبار عمن يجب تصديقه بأن أئمة آل محمد عليهم السلام قد كانوا يعلمون ذلك فإن ثبت وجب القطع به من جهتها على الثبات و لي في القطع

(١)1- الاختصاص: 289 و 290.
(٢)2- الرطانة: الكلام الاعجمية يقال: رطنته رطنا و راطنته: إذا كلمته بها.
(٣)3- الاختصاص: 290 و 291. قوله: فيضرب علیّ اي يشتد وجعه علیّ.
(٤)4- الاختصاص: 291.

:  · /bihar/26/192/