Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 25 ١٦٨

و في بعضها بالمعجمة و ضم الدال أي الذي يخاف ذهاب الأموال و عدمها عند الحاجة فيذهب بالحقوق أي يبطلها و يقف بها دون المقاطع أي يجعلها موقوفة عند مواضع قطعها فلا يحكم بها بل يحكم بالباطل أو يسوف في الحكم حتى يضطر المحق و يرضی بالصلح و يحتمل أن يكون دون بمعنى غير أي يقف بها في غير مقاطعها و هو الباطل.

«38»-كا، الكافي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لِلْإِمَامِ عَشْرُ عَلَامَاتٍ يُولَدُ مُطَهَّراً مَخْتُوناً وَ إِذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ وَقَعَ عَلَى رَاحَتَيْهِ رَافِعاً صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَ لَا يُجْنِبُ وَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَ لَا يَتَثَاءَبُ وَ لَا يَتَمَطَّى وَ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ أَمَامِهِ ١ وَ نَجْوُهُ كَرَائِحَةِ الْمِسْكِ وَ الْأَرْضُ مُوَكَّلَةٌ بِسَتْرِهِ وَ ابْتِلَاعِهِ وَ إِذَا لَبِسَ دِرْعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَانَتْ عَلَيْهِ وَفْقاً وَ إِذَا لَبِسَهُ غَيْرُهُ مِنَ النَّاسِ طَوِيلُهُمْ وَ قَصِيرُهُمْ زَادَتْ عَلَيْهِ شِبْراً وَ هُوَ مُحَدَّثٌ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ ٢.

توضيح: الظاهر أن المختون تفسير للمطهر فإن إطلاق التطهير على الختان شائع في عرف الشرع و الكليني رحمه اللّٰه عنون باب الختان بالتطهير ٣.

و عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله طهروا أولادكم يوم السابع الخبر. ٤ و ربما يحمل التطهير هنا على سقوط السرة فيكون قوله مختونا تأسيسا و يحتمل أن يراد به عدم التلوث بالدم و الكثافات كما أشرنا إليه سابقا و علی الأخيرين عدّا علامة واحدة لتشابههما و شمول معنی واحد لهما و هو تطهره عما ينبغي تطهيره عنه.

(١)1- قدامه خ ل.
(٢)2- أصول الكافي 1: 388.
(٣)3- فروع الكافي 2: 91.
(٤)4- يوجد الحديث في الفروع 2: 91.

:  · /bihar/25/168/