Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 23 ١٨٥

«50»-الْبَاقِرُ عليه السلام إِنَّ النَّبِيَّ أُوتِيَ عِلْمَ النَّبِيِّينَ وَ عِلْمَ الْوَصِيِّينَ وَ عِلْمَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ثُمَّ تَلَا هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي يَعْنِي النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله ١.

«51»-ختص، الإختصاص يَعْنِى النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ فِي مَعِي وَ قَبْلِي وَ لَيْسَ هَذَا فِيمَا رَوَاهُ فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٢.

«52»-ختص، الإختصاص أَحْمَدُ وَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَنِي فِيهَا بِجَوَابٍ فَأَنَا جَالِسٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا بِعَيْنِهَا فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي فَدَخَلَ رَجُلٌ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا بِعَيْنِهَا فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي وَ خِلَافِ مَا أَجَابَ بِهِ صَاحِبِي فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ وَ عَظُمَ عَلَیَّ فَلَمَّا خَرَجَ الْقَوْمُ نَظَرَ إِلَیَّ وَ قَالَ يَا ابْنَ أَشْيَمَ كَأَنَّكَ جَزِعْتَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا جَزِعْتُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقَاوِيلَ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ يَا ابْنَ أَشْيَمَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى دَاوُدَ أَمْرَ مُلْكِهِ فَقَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ وَ فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله أَمْرَ دِينِهِ فَقَالَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى الْأَئِمَّةِ مِنَّا وَ إِلَيْنَا مَا فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله فَلَا تَجْزَعْ ٣.

«53»-فس، تفسير القمي الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا الشِّيعَةُ وَ ذِكْرُ اللَّهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةُ عليهم السلام ثُمَّ قَالَ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ٤.

«54»-أَقُولُ قَالَ الْعَلَّامَةُ قُدِّسَ سِرُّهُ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْحَقِّ رَوَى الْحَافِظُ

(١)1- مناقب آل أبي طالب 2: 293. و الآية في سورة الأنبياء: 24.
(٢)2- لم نجده في الاختصاص. و لم يذكر أيضا في النسخة المخطوطة.
(٣)3- الاختصاص: 329 و 330. و الآية الأولى في سورة ص: 40 و الثانية في سورة الحشر: 7.
(٤)4- تفسير القمّيّ: 341.

:  · /bihar/23/185/