بَيْتِهِ وَ لَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ بَعْدَهُ.
ثم روى بأسانيد أخر مثل ذلك عن زيد بن أرقم و في بعضها و قلنا من أهل بيته نساؤه فقال لا ايم اللّٰه إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أهلها و قومها أهل بيته أصله و عصبته الذين حرموا الصدقة بعده.
١ ثم ذكر رحمه اللّٰه رواية أبي سعيد الخدري بأسانيد من تفسير الثعلبي و من مناقب ابن المغازلي و من الجمع بين الصحاح الستة من سنن أبي داود السجستاني و من صحيح الترمذي ٢ فلا نعيدها حذرا من التكرار.
«24»-وَ رُوِیَ مِنْ مَنَاقِبِ ابْنِ الْمَغَازِلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُظَفَّرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظِ ٣ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ ٤ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَضْلُ أَهْلِ بَيْتِي عَلَى النَّاسِ كَفَضْلِ الْبَنَفْسَجِ عَلَي سَائِرِ الْأَدْهَانِ.
انْتَهَى مَا أَخْرَجْنَاهُ مِنَ الْعُمْدَةِ ٥.
«25»-أَقُولُ وَ رَوَی ابْنُ الْأَثِيرِ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ نَقْلًا مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ نَحْواً مِمَّا مَرَّ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِّمَ الصَّدَقَةُ عَلَيْه بَعْدَهُ ثُمَّ زَادَ قَالَ وَ مَنْ هُمْ قَالَ آلُ عَلِيٍّ وَ آلُ عَقِيلٍ وَ آلُ جَعْفَرٍ وَ آلُ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِّمَ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ ٦.
:
· /bihar/23/115/