Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 22 ٢٠٧

لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ وَ ذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَی وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِی إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ قَالَ مَنْ آوَى ١فَقَدْ نَكَحَ وَ مَنْ أَرْجَى فَلَمْ يَنْكِحْ قُلْتُ قَوْلُهُ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهِ النِّسَاءَ اللَّاتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ ٢إِلَی آخِرِ الْآيَةِ وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ ٣كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ لَهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ وَ لَكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ ٤.

«29»-كا، الكافي الْعِدَّةُ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَقَالَ أَرَاكُمْ وَ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ مَا لَمْ يَحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَدْ أَحَلَّ ٥اللَّهُ تَعَالَى لِرَسُولِ ٦اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ إِنَّمَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكَ قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ إِلَی آخِرِ الْآيَةِ ٧.

«30»-كا، الكافي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ يَعْنِي يَقْبِضُ يَدَهُ ٨.

«31»-كا، الكافي الْعِدَّةُ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو

(١)1- و من آوی خ.
(٢)2- النساء: 22.
(٣)3- في المصدر: كما تقولون.
(٤)4- فروع الكافي 2: 24 و تقدم الايعاز إلى موضع الآيات في صدر الباب.
(٥)5- في المصدر: و قد احل.
(٦)6- لرسوله خ ل.
(٧)7- فروع الكافي 2: 24، و الآية الأولى تقدمت في صدر الباب و الثانية في النساء: 22.
(٨)8- فروع الكافي 2: 24.

:  · /bihar/22/207/