هَذَا جَبْرَئِيلُ يَأْمُرُنِي أَنْ أُبَلِّغَكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ أَ مَا تَرْضَى أَنْ أَحْشُرَكَ عَلَى جَمَالِ جَبْرَئِيلَ فَقَالَ ذُو النَّمِرَةِ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ يَا رَبِّ فَوَ عِزَّتِكَ لَأَزِيدَنَّكَ حَتَّى تَرْضَى ١.
«123»-كا، الكافي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَوْ لَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مُحَمَّداً اسْتَعَانَ بِقَوْمٍ حَتَّى إِذَا ظَفِرَ بِعَدُوِّهِ قَتَلَهُمْ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَ قَوْمٍ كَثِيرٍ ٢.
«124»-ختص، الإختصاص جَعْفَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ وَ غَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله اشْتَرَى فَرَساً مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَأَعْجَبَهُ فَقَامَ أَقْوَامٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ حَسَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَلَى مَا أَخَذَ مِنْهُ فَقَالُوا لِلْأَعْرَابِيِّ لَوْ بَلَغْتَ بِهِ إِلَى السُّوقِ بِعْتَهُ بِأَضْعَافِ هَذَا فَدَخَلَ الْأَعْرَابِيَّ الشَّرَهُ فَقَالَ أَ لَا أَرْجِعُ فَأَسْتَقِيلَهُ فَقَالُوا لَا وَ لَكِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَإِذَا جَاءَكَ بِنَقْدِكَ فَقُلْ مَا بِعْتُكَ بِهَذَا فَإِنَّهُ سَيَرُدُّهُ عَلَيْكَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله أَخْرَجَ إِلَيْهِ النَّقْدَ فَقَالَ مَا بِعْتُكَ بِهَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَقَدْ بِعْتَنِي فَجَاءَ ٣خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ يَا أَعْرَابِيُّ أَشْهَدُ لَقَدْ بِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِهَذَا الثَّمَنِ الَّذِي قَالَ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ لَقَدْ بِعْتُهُ وَ مَا مَعَنَا مِنْ أَحَدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لِخُزَيْمَةَ كَيْفَ شَهِدْتَ بِهَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي تُخْبِرُنَا عَنِ اللَّهِ وَ أَخْبَارِ السَّمَاوَاتِ فَنُصَدِّقُكَ وَ لَا نُصَدِّقُكَ فِي ثَمَنِ هَذَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ فَهُوَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ٤.
«125»-ختص، الإختصاص كَانَ بِلَالٌ مُؤَذِّنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَزِمَ بَيْتَهُ وَ لَمْ يُؤَذِّنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْخُلَفَاءِ وَ قَالَ فِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليهما السلام رَحِمَ
:
· /bihar/22/141/