Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 22 ١٣٩

و قال الطيبي في شرح المشكاة و إنما لعن لأنه هتك مروة و قلة حمية و خسة نفس و هو بالنسبة إلى المحلل له ظاهر و أما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطء لغرض الغير انتهى.

أقول: مع الاشتراط ذهب أكثر العامة إلى بطلان النكاح و لذا أولوا التحليل بقصده و لا يبعد القول بالبطلان على أصول الأصحاب أيضا ثم اعلم أنه يمكن أن يؤول الخبر على وجهين آخرين أحدهما أن يكون إشارة إلى تحليل القتال في الأشهر الحرم للنسی ء كما مر و قال الزمخشري كان جنادة بن عوف الكناني مطاعا في الجاهلية و كان يقوم على جمل في الموسم فيقول بأعلى صوت إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ثم يقوم في القابل فيقول إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه.

و ثانيهما أن يكون المراد مطلق تحليل ما حرم اللّٰه.

قوله صلى اللّٰه عليه و آله و من توالي فسره أكثر العامة بالانتساب إلى غير من انتسب إليه من ذي نسب أو معتق و خصه بعضهم بولاء العتق و فسر في أخبارنا بالانتساب إلى غير أئمة الحق و اتخاذ غيرهم أئمة كما سيأتي.

قوله لا يعرف علي بناء المعلوم أو المجهول قوله صلى اللّٰه عليه و آله و المتشبهين بأن يلبس الثياب المختصة بهن و يتزين بما يخصهن و كذا العكس و المشهور بين علمائنا حرمتهما و في بعض الأخبار أن المشتبهين من الرجال المفعولون منهم و المشتبهات من النساء الساحقات قوله حدثا أي بدعة أو أمرا منكرا و فسر في بعض الأخبار بالقتل كما مر في أول الكتاب و قرئ المحدث بفتح الدال أي الأمر المبتدع و إيواؤه الرضا به و الصبر عليه و عدم الإنكار علی فاعله و بكسرها أي نصر جانيا و أجاره من خصمه أو مبتدعا قوله غير قاتله أي مريد قتله أو غير قاتل من هو ولي دمه قوله غير ضاربه أي مريد ضربه أو من يضربه قوله صلى اللّٰه عليه و آله و من لعن أبويه لعن النبي صلى اللّٰه عليه و آله هنا أبا بكر حيث صار سببا للعن أبيه كما مر و العضل بالتحريك أبو قبيلة قوله و المجذمين لعل المراد من انتسب

:  · /bihar/22/139/