Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 22 ١٣٥

الحديث كم من عذق مذلل لأبي الدحداح تذليل العذوق أنها إذا أخرجت من كوافيرها التي تغطيها عند انشقاقها عنها يعمد الآبر فيمسخها ١و يبسرها حتى تتدلى خارجة من بين الجريد و السلاء فيسهل قطافها عند إدراكها و إن كانت العين مفتوحة فهي النخلة و تذليلها تسهيل اجتناء ثمرها و إدناؤها من قاطفها.

«118»-كا، الكافي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ وَ كَانَ طَرِيقُهُ إِلَيْهِ فِي جَوْفِ مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكَانَ يَجِي ءُ فَيَدْخُلُ ٢إِلَى عَذْقِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا سَمُرَةُ لَا تَزَالُ تَفْجَأُنَا عَلَى حَالٍ لَا نُحِبُّ أَنْ تَفْجَأَنَا عَلَيْهَا فَإِذَا دَخَلْتَ فَاسْتَأْذِنْ فَقَالَ لَا أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقِي وَ هُوَ طَرِيقِي إِلَى عَذْقِي قَالَ فَشَكَاهُ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً قَدْ شَكَاكَ وَ زَعَمَ أَنَّكَ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَ عَلَی أَهْلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقِي إِلَى عَذْقِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله خَلِّ عَنْهُ وَ لَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لَا قَالَ فَلَكَ اثْنَانِ قَالَ لَا أُرِيدُ فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُهُ حَتَّى بَلَغَ عَشَرَةَ أَعْذَاقٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَلَكَ عَشَرَةٌ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَأَبَی فَقَالَ خَلِّ عَنْهُ وَ لَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ لَا أُرِيدُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقُلِعَتْ ثُمَّ رُمِيَ بِهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ ٣.

«119»-كا، الكافي عَلِیٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يُكَبِّرُ عَلَی قَوْمٍ خَمْساً وَ عَلَی قَوْمٍ آخَرِينَ أَرْبَعاً فَإِذَا كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ أَرْبَعاً اتُّهِمَ يَعْنِي بِالنِّفَاقِ ٤.

(١)1- هكذا في الكتاب، و في النهاية: فيسمحها و في بعض النسخ: فيمسحها.
(٢)2- في المصدر: و يدخل.
(٣)3- فروع الكافي 1: 414.
(٤)4- الفروع 1: 49.

:  · /bihar/22/135/