زَيْدٌ وَ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرٌ ثُمَّ قَالَ قُتِلَ جَعْفَرٌ وَ تَوَقَّفَ وَقْفَةً ثُمَّ قَالَ وَ أَخَذَ الرَّايَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَمْ يُسَارِعْ فِي أَخْذِ الرَّايَةِ كَمُسَارَعَةِ جَعْفَرٍ ثُمَّ قَالَ وَ قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَى بَيْتِ جَعْفَرٍ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ بِأَنَّهُمْ قَدْ قُتِلُوا عَلَى تِلْكَ الْهَيْئَةِ ١.
«3»-يج، الخرائج و الجرائح رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله عَسْكَراً إِلَى مُؤْتَةَ وَلَّى عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَ دَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ وَ قَالَ إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَالْوَالِي عَلَيْكُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ إِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَالْوَالِي عَلَيْكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَ سَكَتَ فَلَمَّا سَارُوا وَ قَدْ حَضَرَ هَذَا التَّرْتِيبَ فِي الْوِلَايَةِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قال رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ٢ (قَالَ) إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيّاً كَمَا يَقُولُ سَيُقْتَلُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ فَقِيلَ لَهُ لِمَ قُلْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّ أَنْبِيَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا بَعَثَ نَبِيٌّ مِنْهُمْ بَعْثاً فِي الْجِهَادِ فَقَالَ ٣ إِنْ قُتِلَ فُلَانٌ فَالْوَالِي فُلَانٌ بَعْدَهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ سَمَّى لِلْوِلَايَةِ كَذَلِكَ اثْنَيْنِ ٤ أَوْ مِائَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قُتِلَ جَمِيعُ مَنْ ذَكَرَ فِيهِمُ الْوِلَايَاتِ قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ حَرْبُهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله بِنَا الْفَجْرَ ٥ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ قَدِ الْتَقَى إِخْوَانُكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٦ لِلْمُحَارَبَةِ فَأَقْبَلَ يُحَدِّثُنَا بِكَرَّاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَى أَنْ قَالَ قُتِلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَ سَقَطَتِ الرَّايَةُ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَخَذَهَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ تَقَدَّمَ لِلْحَرْبِ بِهَا ٧ ثُمَّ قَالَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ قَدْ أَخَذَ الرَّايَةَ بِيَدِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ قُطِعَتْ ٨ يَدُهُ الْأُخْرَى وَ قَدْ أَخَذَ ٩ الرَّايَةَ فِي صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ سَقَطَتِ الرَّايَةُ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَ قَدْ قُتِلَ مِنَ
:
· /bihar/21/53/