طَافَ بِالْبَيْتِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ دَخَلَ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ فَجَعَلَ يَقُولُ ذَلِكَ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكُمْ بِالْكَعْبَةِ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا ثُمَّ قَالَ أَبْدَأُ ١ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ صَعِدَ عَلَى الصَّفَا ٢ فَقَامَ عَلَيْهِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الْإِنْسَانُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ٣.
«20»-كا، الكافي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِيَدِهِ ثَلَاثاً ٤ وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَ عَلِيٌّ عليه السلام مَا غَبَرَ قُلْتُ سَبْعاً ٥ وَ ثَلَاثِينَ قَالَ نَعَمْ ٦.
بيان: لعل الاختلاف الواقع في عدد هديهما صلوات اللّٰه عليهما من الرواة أو ورد بعضها تقية أو موافقة لروايات العامة إلزاما عليهم و أما الاختلاف في سياق أمير المؤمنين عليه السلام و عدمه فيحتمل ذلك و يحتمل أن يكون المراد بالسياق من مكة إلى المواقف و بعدمه عدم السياق من اليمن أو أنه عليه السلام جاء بها معه و لكن لم يشعرها عند الإحرام لعدم علمه عليه السلام بنوع الحج فلذا أشركه صلى اللّٰه عليه و آله في هديه و كذا الاختلاف في عدد ما ساقه النبي صلى اللّٰه عليه و آله من المائة و بضع و ستين فيمكن أن يكون المراد بالمائة جميع ما ساقه و بالستين ما ساقه لنفسه لأنه صلى اللّٰه عليه و آله كان يعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام يهل كإهلاله فساق البقية لأجله.
«21»-ل، الخصال ابْنُ بُنْدَارٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْحَمَّادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَ الثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ الرَّابِعَةَ مَعَ حَجَّتِهِ ٧.
:
· /bihar/21/397/