«6»-شی، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِهِ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمِ وَ صَفَرٍ وَ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشْرٍ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ ١.
«7»-شی، تفسير العياشي عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما السلام قَالَ: وَ اللَّهِ إِنَّ لِعَلِيٍّ لَإِسْماً فِي الْقُرْآنِ مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ قَالَ قُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِي وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام هُوَ وَ اللَّهِ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ بِأَذَانِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فِي الْمَوَاقِفَ كُلِّهَا فَكَانَ مَا نَادَى بِهِ أَلَا لَا يَطُوفُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ عُرْيَانٌ وَ لَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِكٌ ٢.
«8»-شی، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ قَالَ هِيَ يَوْمُ النَّحْرِ إِلَى عَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ ٣.
«9»-عم، إعلام الورى نَزَلَتْ سُورَةُ بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ- فَدَفَعَهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَسَارَ بِهَا فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام فَقَالَ إِنَّهُ لَا يُؤَدِّي عَنْكَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ عَلِيٌّ فَبَعَثَ عَلِيّاً عليه السلام عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ فَلَحِقَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ الْكِتَابَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ أَ نَزَلَ فِيَّ شَيْ ءٌ قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَا يُؤَدِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَّا هُوَ أَوْ أَنَا فَسَارَ بِهَا عَلِيٌّ عليه السلام حَتَّى أَذَّنَ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ كَانَ فِي عَهْدِهِ أَنْ يُنْبَذَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ عَهْدُهُمْ وَ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لَا يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ مُشْرِكٌ وَ مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ فَإِلَى مُدَّتِهِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَلَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ٤ فَإِنْ أَخَذْنَاهُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَتَلْنَاهُ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ إِلَى قَوْلِهِ
:
· /bihar/21/274/