Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 2 ٣٠٥

ختص، الإختصاص ابن عيسى عن الحسن بن فضال مثله بيان قوله لم تقول ذلك لعل مراده به أن هذا يضيق الأمر على الناس فأجاب عليه السلام بأنه لا إشكال فيه إذ ما من شي ء إلا و قد ورد فيه كتاب أو سنة أو مراده السؤال عن علة عدم جواز القياس فأجاب عليه السلام بأنه لا حاجة إليه أو يصير سببا لمخالفة ما ورد في الكتاب و السنة و يؤيد الثاني ما في الإختصاص فقلت له لم لا يقبل ذلك ١

«48»- ختص، الإختصاص ير، بصائر الدرجات السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَفَقَّهْنَا فِي الدِّينِ وَ رُوِّينَا وَ رُبَّمَا وَرَدَ عَلَيْنَا رَجُلٌ قَدِ ابْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ صَغِيرٍ الَّذِي مَا عِنْدَنَا فِيهِ بِعَيْنِهِ شَيْ ءٌ وَ عِنْدَنَا مَا هُوَ يُشْبِهُ مِثْلَهُ أَ فَنُفْتِيهِ بِمَا يُشْبِهُهُ قَالَ لَا وَ مَا لَكُمْ وَ الْقِيَاسَ فِي ذَلِكَ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ بِالْقِيَاسِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِمَا اسْتَغْنَوْا بِهِ فِي عَهْدِهِ وَ بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ قُلْتُ ضَاعَ مِنْهُ شَيْ ءٌ قَالَ لَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ.

بيان: لعل قوله بالقياس بيان لقوله في ذلك و يحتمل أن يكون في ذلك متعلقا بالقياس و ليس في الإختصاص قوله بالقياس.

«49»- سن، المحاسن ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام إِنَّ عِنْدَنَا مَنْ قَدْ أَدْرَكَ أَبَاكَ وَ جَدَّكَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ يُبْتَلَى بِالشَّیْ ءِ لَا يَكُونُ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْ ءٌ فَنَقِيسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ قَاسُوا ٢

«50»- سن، المحاسن أَبِي عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِنَا قَدْ تَفَقَّهُوا وَ أَصَابُوا عِلْماً وَ رَوَوْا أَحَادِيثَ فَيَرِدُ عَلَيْهِمُ الشَّيْ ءُ فَيَقُولُونَ بِرَأْيِهِمْ فَقَالَ لَا وَ هَلْ هَلَكَ مَنْ مَضَى إِلَّا بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ.

«51»- سن، المحاسن أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ

(١)1- و يؤيد الأول ما يأتي بعده من قوله: أتى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بما يكتفون به؟.
(٢)2- الظاهر اتّحاده مع ما تقدم تحت الرقم 48 و ان اختلفا بالاجمال و التفصيل

:  · /bihar/2/305/