Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 19 ١٧٨

بِلَادِ الْمُشْرِكِينَ ١.

«24»-كا، الكافي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ مَا بَيَّتَ ٢ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَدُوّاً قَطُّ ٣.

«25»-كا، الكافي عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِ أَهْلِ الْحَرْبِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَوْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَوْ تُرْمَى بِالْمَنَاجِيقِ ٤ حَتَّى يُقْتَلُوا وَ فِيهِمُ النِّسَاءُ وَ الصِّبْيَانُ وَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْأُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ التُّجَّارُ فَقَالَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ وَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَ لَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَا كَفَّارَةَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ سَقَطَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهُنَّ وَ رُفِعَتْ عَنْهُنَّ فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَی عَنْ قِتَالِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا فَإِنْ قَاتَلَتْ أَيْضاً فَأَمْسِكْ عَنْهَا مَا أَمْكَنَكَ وَ لَمْ تَخَفْ ٥ حَالًا ٦.

«26»-كا، الكافي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله كَانَ إِذَا بَعَثَ بِسَرِيَّةٍ دَعَا لَهَا ٧.

(١)1- فروع الكافي 1: 334.
(٢)2- أي لم يهجمه ليلا.
(٣)3- فروع الكافي 1: 334 و 335.
(٤)4- هكذا في النسخ و في المصدر: بالمجانيق.
(٥)5- في نسخة من الكتاب و مصدره: و لم تخف خللا.
(٦)6- الفروع: 1: 335 و في الحديث ذيل: فلما نهی عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى، و لو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، و لو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، و كذا المقعد من أهل الذمّة و الاعمى و الشيخ الفاني و المرء.
(٧)7- الفروع 1: 335.

:  · /bihar/19/178/