أحد قولي الشافعي تعظيما له و تكريما و في الثاني يجوز و حكم الإمام عندنا حكم النبي صلى اللّٰه عليه و آله.
الثالث أنه كان صلى اللّٰه عليه و آله لا يأكل الثوم و البصل و الكراث و هل كان محرما عليه الأقرب لا و للشافعية وجهان لكنه كان يمتنع منها لئلا يتأذى بها من يناجيه من الملائكة
رُوِيَ أَنَّهُ صلى اللّٰه عليه و آله أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهَا بُقُولٌ فَوَجَدَ لَهَا رِيحاً فَقَرَّبَهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ قَالَ لَهُ كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي.
الرابع أنه صلى اللّٰه عليه و آله كان لا يأكل متكئا
رُوِيَ أَنَّهُ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: أَنَا آكُلُ كَمَا تَأْكُلُ الْعَبِيدُ وَ أَجْلِسُ كَمَا تَجْلِسُ الْعَبِيدُ.
و هل كان ذلك محرما عليه أو مكروها كما في حق الأمة الأقرب الثاني و للشافعي وجهان.
الخامس يحرم عليه الخط و الشعر تأكيدا لحجته و بيانا لمعجزته قال اللّٰه تعالى وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ١ و قال تعالی وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ ٢ و قد اختلف في أنه صلى اللّٰه عليه و آله كان يحسنهما أم لا و أصح قولي الشافعي الثاني و إنما يتجه التحريم على الأول.
السادس كان صلى اللّٰه عليه و آله إذا لبس لأمة ٣ الحرب يحرم عليه نزعها حتى يلقى العدو و يقاتل
قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله مَا كَانَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَنْزَعَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ.
و هو المشهور عند الشافعية و لهم وجه أنه كان مكروها لا محرما.
السابع كان صلى اللّٰه عليه و آله إذا ابتدأ بتطوع حرم عليه تركه قبل إتمامه و فيه خلاف.
الثامن كان يحرم أن يمد عينيه إلى ما متع اللّٰه به الناس قال اللّٰه تعالى لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ٤ الآية.
:
· /bihar/16/387/