Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 16 ٣٨٧

أحد قولي الشافعي تعظيما له و تكريما و في الثاني يجوز و حكم الإمام عندنا حكم النبي صلى اللّٰه عليه و آله.

الثالث أنه كان صلى اللّٰه عليه و آله لا يأكل الثوم و البصل و الكراث و هل كان محرما عليه الأقرب لا و للشافعية وجهان لكنه كان يمتنع منها لئلا يتأذى بها من يناجيه من الملائكة

رُوِيَ أَنَّهُ صلى اللّٰه عليه و آله أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهَا بُقُولٌ فَوَجَدَ لَهَا رِيحاً فَقَرَّبَهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ قَالَ لَهُ كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي.

الرابع أنه صلى اللّٰه عليه و آله كان لا يأكل متكئا

رُوِيَ أَنَّهُ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: أَنَا آكُلُ كَمَا تَأْكُلُ الْعَبِيدُ وَ أَجْلِسُ كَمَا تَجْلِسُ الْعَبِيدُ.

و هل كان ذلك محرما عليه أو مكروها كما في حق الأمة الأقرب الثاني و للشافعي وجهان.

الخامس يحرم عليه الخط و الشعر تأكيدا لحجته و بيانا لمعجزته قال اللّٰه تعالى وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ١ و قال تعالی وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ ٢ و قد اختلف في أنه صلى اللّٰه عليه و آله كان يحسنهما أم لا و أصح قولي الشافعي الثاني و إنما يتجه التحريم على الأول.

السادس كان صلى اللّٰه عليه و آله إذا لبس لأمة ٣ الحرب يحرم عليه نزعها حتى يلقى العدو و يقاتل

قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله مَا كَانَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَنْزَعَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ.

و هو المشهور عند الشافعية و لهم وجه أنه كان مكروها لا محرما.

السابع كان صلى اللّٰه عليه و آله إذا ابتدأ بتطوع حرم عليه تركه قبل إتمامه و فيه خلاف.

الثامن كان يحرم أن يمد عينيه إلى ما متع اللّٰه به الناس قال اللّٰه تعالى لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ٤ الآية.

(١)1- العنكبوت: 48.
(٢)2- يس: 69.
(٣)3- اللأمة: الدرع.
(٤)4- الحجر: 88.

:  · /bihar/16/387/