Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 16 ٢٧٢

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَدْرَدَ وَ أَحْفِیَ ١.

«93»-كا، الكافي الْعِدَّةُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَرْبَعاً فِي الْيُمْنَى وَ ثَلَاثاً فِي الْيُسْرَى ٢.

توضيح: لعل المعنى أنه صلى اللّٰه عليه و آله قد كان يفعل كذلك لئلا ينافي الخبر السابق و يحتمل أن يكون المراد بالسابق كونهما معا وترا فيكون التكرير للتأكيد أو الليالي لكنه بعيد و يمكن حمل السابق على التقية لكونه أوفق بأخبار المخالفين إذ أكثرهم رووا أنه صلى اللّٰه عليه و آله كان يكتحل في كل عين ثلاثا.

«94»-كا، الكافي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَرَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَ سَوْدَاءُ تَلْقُطُ السِّرْقِينَ فَقِيلَ لَهَا تَنَحِّي عَنْ طَرِيقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَتْ إِنَّ الطَّرِيقَ لَمَعْرَضٌ ٣ فَهَمَّ بِهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله دَعُوهَا فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ ٤.

«95»-ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عَمِّهِ بَشِيرٍ ٥ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مِثْلَهُ ٦.

«96»-كا، الكافي عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله إِذَا خَرَجَ فِي الصَّيْفِ مِنَ الْبَيْتِ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رُوِیَ أَيْضاً كَانَ دُخُولُهُ وَ خُرُوجُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ٧.

(١)1- فروع الكافي 2: 218.
(٢)2- فروع الكافي 2: 218.
(٣)3- أي عريض و واسع.
(٤)4- أصول الكافي 2: 309.
(٥)5- أي بشير النبال.
(٦)6- المؤمن للحسين بن سعيد: مخطوط.
(٧)7- فروع الكافي 2: 228.

:  · /bihar/16/272/