Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 16 ٢٦١

أَنْفُسِهِمْ وَ عَلَی عِيَالاتِهِمْ ١.

بيان: قال الجزري فيه من ترك ضياعا فإلی الضياع العيال و أصله مصدر ضاع يضيع ضياعا فسمی العيال بالمصدر و إن كسرت الضاد كان جمع ضائع كجائع و جياع انتهى.

قوله عليه السلام ليست له على نفسه ولاية لأنه إما أن يصير أجيرا لغيره فيكون لغيره عليه الولاية أو يشتغل بسائر المكاسب وجوبا فليس له الاشتغال بفضول الطاعات و المباحات أو ليست له على نفسه ولاية أن يمنعها عن السؤال و الطلب أو المعنى أن الإمام لما كان منفقا عليه حينئذ فله الولاية عليه فليس له حقيقة على نفسه ولاية أو أنه لما لم يكن له مال يجعله بضاعة للكسب فلا ولاية له على نفسه بأن يكلف نفسه الكسب و أما عدم الأمر و النهي له على عياله فلأنه ليس له منعهم عن الخروج من البيت و لا الأمر بالخدمات لأنه يجب عليهم الخروج لتحصيل المعاش.

«50»-كا، الكافي عَلِیٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَصْنَعُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ خَاصَّةً شَيْئاً لَا يَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْهَاشِمِيِّ وَ نَضَحَ ٢ قَبْرَهُ بِالْمَاءِ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَفَّهُ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى تُرَى أَصَابِعُهُ فِي الطِّينِ فَكَانَ الْغَرِيبُ يَقْدَمُ أَوِ الْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَيَرَى الْقَبْرَ الْجَدِيدَ عَلَيْهِ أَثَرُ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَيَقُولُ مَنْ مَاتَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله ٣.

«51»-كا، الكافي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مُتَّكِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى قُبِضَ ٤ وَ كَانَ يَأْكُلُ إِكْلَةَ الْعَبْدِ وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ٥.

(١)1- أصول الكافي: 406.
(٢)2- نضحه: رشه. بله.
(٣)3- فروع الكافي 1: 55.
(٤)4- في المصدر: إلى أن قبضه.
(٥)5- فروع الكافي 2: 157.

:  · /bihar/16/261/