Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 16 ٢٥٧

أَنَّهُ اعْتَزَلَ صلى اللّٰه عليه و آله نِسَاءَهُ فِي مَشْرَبَةٍ وَ الْمَشْرَبَةُ ١ الْعِلِّيَّةُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَ فِي الْبَيْتِ أُهُبٌ عَطِنَةٌ وَ قَرَظٌ وَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله نَائِمٌ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَوَجَدَ عُمَرُ رِيحَ الْأُهُبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرِّيحُ ٢ قَالَ يَا عُمَرُ هَذَا مَتَاعُ الْحَيِّ فَلَمَّا جَلَسَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله (وَ كَانَ) قَدْ أَثَّرَ ٣ الْحَصِيرُ فِي جَنْبِهِ فَقَالَ عُمَرُ أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَأَنْتَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَيْصَرَ وَ كِسْرَی وَ هُمَا فِيمَا هُمَا فِيهِ مِنَ الدُّنْيَا وَ أَنْتَ عَلَى الْحَصِيرِ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله أَ مَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَ لَنَا الْآخِرَةُ ٤.

بيان: العلية بضم العين و تشديد اللام المكسورة و الياء الغرفة و قال الجوهري الأهب بضم الهمزة و الهاء و بفتحهما جمع إهاب و هو الجلد و قيل إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا و العطنة المنتنة التي هي في دباغها انتهى و القرظ بالتحريك ورق السلم يدبغ به.

«38»-فر، تفسير فرات بن إبراهيم جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ مُعَنْعَناً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَتَحَارَسُهُ أَصْحَابُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ فَتَرَكَ الْحَرَسَ حِينَ أَخْبَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَعْصِمُهُ مِنَ النَّاسِ بِقَوْلِهِ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ٥.

«39»-كا، الكافي عَلِیٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَحْمَدُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ مَرَّةً عَدَدَ عُرُوقِ الْجَسَدِ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ كَثِيراً عَلَى كُلِّ حَالٍ ٦.

(١)1- في المصدر: و روی أنّه اعتزل نساء في مشربة له شهرين.
(٢)2- في المصدر: ما هذه الاهب.
(٣)3- كان قد أثر خ ل و في المصدر: و كان.
(٤)4- مكارم الأخلاق: 150 و 151.
(٥)5- تفسير فرات: 37.
(٦)6- أصول الكافي 2: 503.

:  · /bihar/16/257/