Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 12 ٢٨٠

«57»-ع، علل الشرائع الطَّالَقَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَزَّازِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَخْبِرْنِي عَنْ يَعْقُوبَ عليه السلام لَمَّا قَالَ لَهُ بَنُوهُ يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي فَأَخَّرَ الِاسْتِغْفَارَ لَهُمْ وَ يُوسُفَ عليه السلام لَمَّا قَالُوا لَهُ تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا وَ إِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ قَالَ لِأَنَّ قَلْبَ الشَّابِّ أَرَقُّ مِنْ قَلْبِ الشَّيْخِ وَ كَانَتْ ١جِنَايَةُ وُلْدِ يَعْقُوبَ عَلَى يُوسُفَ وَ جِنَايَتُهُمْ عَلَى يَعْقُوبَ إِنَّمَا كَانَتْ بِجِنَايَتِهِمْ عَلَى يُوسُفَ فَبَادَرَ يُوسُفُ إِلَى الْعَفْوِ عَنْ حَقِّهِ وَ أَخَّرَ يَعْقُوبُ الْعَفْوَ لِأَنَّ عَفْوَهُ إِنَّمَا كَانَ عَنْ حَقِّ غَيْرِهِ فَأَخَّرَهُمْ إِلَى السَّحَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ أَمَّا الْعِلَّةُ الَّتِي ٢كَانَتْ مِنْ أَجْلِهَا عَرَفَ يُوسُفُ إِخْوَتَهُ وَ لَمْ يَعْرِفُوهُ لَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَيْفُورٍ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ إِنَّ ذَلِكَ لِتَرْكِهِمُ حُرْمَةَ يُوسُفَ وَ قَدْ يَمْتَحِنُ اللَّهُ الْمَرْءَ بِتَرْكِهِ الْحُرْمَةَ أَ لَا تَرَى يَعْقُوبَ عليه السلام حِينَ تَرَكَ حُرْمَةً ٣غَيَّبُوهُ عَنْ عَيْنِهِ فَامْتُحِنَ مِنْ حَيْثُ تَرَكَ الْحُرْمَةَ بِغَيْبَتِهِ عَنْ عَيْنِهِ لَا عَنْ قَلْبِهِ عِشْرِينَ سَنَةً وَ تَرَكَ إِخْوَةُ يُوسُفَ حُرْمَتَهُ فِي قُلُوبِهِمْ حَيْثُ عَادَوْهُ وَ أَرَادُوا الْقَطِيعَةَ لِلْحَسَدِ الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ فَامْتُحِنُوا فِي قُلُوبِهِمْ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ وَ لَا يَعْرِفُونَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لِأَخِيهِ مِنْ أُمِّهِ حَسَدٌ مِثْلُ مَا كَانَ لِإِخْوَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ ٤عَلَى يَقِينٍ عَرَفَهُ فَسَلِمَ مِنَ الْمِحَنِ فِيهِ حِينَ لَمْ يَتْرُكْ حُرْمَتَهُ وَ هَكَذَا الْعِبَادُ ٥.

«58»-ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ

(١)1- في نسخة: و كان.
(٢)2- من هنا الى الآخر رأى رآه محمّد بن عبد اللّٰه بن طيفور، و لم يسنده إلى رواية، و هو وجه غير وجيه.
(٣)3- في المصدر: حرمة يوسف.
(٤)4- القائل لهذا يوسف دون أخيه بنيامين، فلا يتوجه مارام.
(٥)5- علل الشرائع: 29- 30. م.

:  · /bihar/12/280/