Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 110 ٤١٦

العنوان الصفحة

في رجل قطع اصبع امرأة، و قول الصّادق عليه السّلام: إنّ السنّة لا تقاس 405

أبواب الديات

الباب الأوّل الدية و مقاديرها و أحكامها و حكم العاقلة، و فيه: 22- حديثا 406

الباب الثاني ديات المنافع و الاطراف و أحكامها، و فيه: 11- حديثا 413

أوّل ما خلق اللّٰه ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم، و انّ الرّجل إذا ضرب رأسه، يعطي الدّية بقدر ما لم يفصح منها، العين، الاذن، الصدع، الحاجب، الأنف، الشفة، الخدّ، اللّسان- إلى- أصابع الرّجل 415

الباب الثالث دية الجنين و قطع رأس الميت، و فيه: 11- حديثا 423

الباب الرابع دية الشجاج، و فيه: حديث 428

الباب الخامس دية الذمي، و فيه: 3- أحاديث 439

الباب السادس دية الكلب، و فيه: 5- أحاديث 429

إلى هنا انتهى الجزء الحادي و المائة بعد المائة و هو تتمة المجلد الثالث و العشرين، و تمام المجلد الرابع و العشرين حسب تجزئة المؤلّف

:  · /bihar/110/416/