Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 110 ٣١٨

العنوان الصفحة

في أنّ اليتيم من كان منقطع القرين فسمّي النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم و كلّ إمام عليه السّلام بعده بهذا المعنى 187

في أنّ معنى قوله عزّ اسمه: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ» الناقصين للخمس 188

الباب الثالث و العشرون ما يجب فيه الخمس و سائر أحكامه 189

في أنّ الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة و المال الّذي يرثه الرّجل و هو يعلم أنّ فيه من الحلال و الحرام 189

في أنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن، و أجراها اللّٰه له في الإسلام:

حرّم نساء الآباء على الأبناء، و وجد كنزا فأخرج منه الخمس، و لمّا حفر زمزم سمّاها سقاية الحاجّ، و سنّ في القتل مائة من الإبل، و سنّ للطواف سبعة أشواط. 190

في أنّ في الخمس ما كان للّٰه فهو لرسوله صلّى اللّٰه عليه و آله و ما كان لرسوله فهو للأئمّة عليهم السّلام و حكم مال المختلط بالحرام 191

في أنّ كلّ شي ء يبلغ قيمته دينارا ففيه الخمس 195

الباب الرابع و العشرون أصناف مستحق الخمس و كيفية القسمة عليهم، و فيه: آيات، و: أحاديث 196

فيما احتجّ الرّضا عليه السّلام على علماء العامّة في فضل العترة عليهم السّلام بحضرة المأمون 196

تفسير قوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ...» و انّ للإمام ثلاثة أسهم من ستّة 198

:  · /bihar/110/318/