العلامة محمد باقر المجلسي
110
١٩٥
العنوان الصفحة
في شرعية اللحد و وجوب ستر عورة الميّت عند الصّلاة و تقديم الكفن على الصّلاة 383
في صفوف صلاة الميّت 387
قصّة مغيرة بن أبي العاص عمّ عثمان، و ما فعل له عثمان، و قول رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم في حقّه: لعن اللّٰه من أعطاه راحلة أو رحلا أو قتبا أو سقاء أو قربة أو دلوا أو خفّا أو نعلا أو زادا أو ماء، فاعطاها كلّها عثمان، و أنّ عثمان قتل بنت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم 392
في نيّف و سبعين رجلا دخلوا سرّمن رأى للتهنئة بمولد المهديّ (عج) 395
إلى هنا إلى هنا انتهى الجزء الثامن و السبعون هو الجزء الثاني من المجلد الثامن عشر
فهرس الجزء التاسع و السبعين
الباب الحادي عشر أحكام الشهيد و المصلوب و المرجوم و المقتص منه و الجنين و أكيل السبع و أشباههم في الغسل و الكفن و الصلاة 1
في أنّ الشهيد الّذي قتل بين يدي إمام أو من نصبه في نصرته لا يغسّل و لا يكفّن 1
فيمن مات في السّفينة، و ما ينزع عن الشهيد 2
في المقتول إذا قطع أعضاءه 7
:
· /bihar/110/195/