Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 11 ٦٦

مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَی بِالْجُوعِ حَتَّى يَمُوتَ جُوعاً وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَی بِالْعَطَشِ حَتَّى يَمُوتَ عَطَشاً وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَی بِالْعَرَاءِ حَتَّى يَمُوتَ عُرْيَاناً وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَی بِالسُّقْمِ وَ الْأَمْرَاضِ حَتَّى تُتْلِفَهُ وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ لَيَأْتِي قَوْمَهُ فَيَقُومُ فِيهِمْ يَأْمُرُهُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَ يَدْعُوهُمْ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ مَا مَعَهُ مَبِيتُ لَيْلَةٍ فَمَا يَتْرُكُونَهُ يَفْرَغُ مِنْ كَلَامِهِ وَ لَا يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَقْتُلُوهُ وَ إِنَّمَا يَبْتَلِی اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عِبَادَهُ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ عِنْدَهُ ١.

«12»-كا، الكافي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ الصَّيْقَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً إِلَّا حَسَنَ الصَّوْتِ ٢.

«13»-كا، الكافي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ التَّنَظُّفُ وَ التَّطَيُّبُ وَ حَلْقُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ ٣.

«14»-كا، الكافي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَشَاءُ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ٤.

«15»-كا، الكافي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَ قَدْ دَعَا لِأَكْلِ الشَّعِيرِ وَ بَارَكَ عَلَيْهِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً إِلَّا وَ أَخْرَجَ كُلَّ دَاءٍ فِيهِ وَ هُوَ قُوتُ الْأَنْبِيَاءِ وَ طَعَامُ الْأَبْرَارِ أَبَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ قُوتَ أَنْبِيَائِهِ إِلَّا شَعِيراً ٥.

(١)1- مجالس المفيد: 24. م.
(٢)2- أصول الكافي: ج 2: 616. م.
(٣)3- فروع الكافي ج 1: 78. م.
(٤)4- فروع الكافي ج 2: 162. م.
(٥)5- فروع الكافي ج 2: 166. م.

:  · /bihar/11/66/