Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 109 ٢١٠

العنوان الصفحة

في عدم حلّ ذبيحة المجنون و الصّبيّ غير المميّز 325

في النفخ في اللحم 326

في أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله نهی عن المثلة بالحيوان و عن صبر البهائم، و أن تسلخ الذبيحة أو تقطع حتّى تموت و تهدأ 328

في النّهى عن الذّبح إلّا في الحلق إذا كان ممكنا، و قول الصّادق عليه السّلام: لو تردّى ثور أو بعير في بئر أو حفرة أو هاج فلم يقدر على منحره و لا مذبحه فانّه يسمّى اللّٰه عليه و يطعن حيث أمكن منه و يؤكل، و معنى المثلة 329

في بيع جلود النمر إذا كانت مدبوغة 330

في الحيوان الّذي تقع عليه الذّكاة و ما لا تقع عليه 331

إلى هنا: إلى هنا انتهى الجزء الثاني و الستون، و هو الجزء التاسع من المجلد الرابع عشر حسب تجزئة المؤلّف رحمه اللّٰه و إيّانا

فهرس الجزء الثالث و الستين

تتمة أبواب الصيد و الذبائح

الباب التاسع ذبائح الكفّار من أهل الكتاب و غيرهم و النصاب و المخالفين 1

معنی قوله تبارك و تعالى: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» و قول الشيخ بهاء الدّين العامليّ رحمه اللّٰه تعالى و إيانا: في تحريم ذبائح من عدا اليهود و النصاری و المجوس، و ذهب إلى هذا القول: الشّيخ المفيد و الشّيخ أبي جعفر الطّوسي و السيّد المرتضی و أبي الصّلاح

:  · /bihar/109/210/