العنوان الصفحة
الباب الثالث الظبي و سائر الوحوش 85
في تكلّم مولانا الامام السّجاد عليه السّلام مع ظبي 85
في اليحمور 86
في أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله مرّ على قوم قد صادوا ظبية و شدّوها إلی عمود فسطاط، و قولها: يا رسول اللّٰه: إنّي وضعت ولي خشفان، و قول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: خلّوا عنها، فأطلقوها، فذهبت و عادت 88
في ظبيتين اللتين التجأتا إلی النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله 89
أبواب الصيد و الذبائح و ما يحل و ما يحرم من الحيوان و غيره
الباب الأوّل جوامع ما يحل و ما يحرم من المأكولات و المشروبات و حكم المشتبه بالحرام و ما اضطروا إليه 92
تفسير الآيات، و جواز الانتفاع بالأرض على أيّ وجه كان من السّكنى و الزراعة و العمارة و حفر الأنهار و إجراء القنوات و غيرها 96
في أنّ قوله تعالى: «يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ» نزلت في ثقيف و خزاعة و بنی عامر و بنی مدلج لمّا حرّموا على أنفسهم من الحرث و الأنعام و البحيرة و السائبة و الوصيلة 97
في حلّ المحلّلات للكفّار و الفسّاق و جواز إعطائهم منها إلّا ما دلّ على المنع منه دليل، و معنى قوله تبارك و تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ» 99
:
· /bihar/109/200/