العلامة محمد باقر المجلسي
101
٧٦
باب 3 ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها
«1»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ ١.
«2»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: مِثْلَهُ ٢.
«3»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا٣.
أقول: قد أوردنا في ذلك أخبار في باب جوامع أحكام النساء.
(١)1- 1. قرب الإسناد ص 80.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 34.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 101.
:
· /bihar/101/76/