رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ عَمَّتَيْنِ أَوْ خَالَتَيْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ١.
«4»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةً لَا يَبْلُغُهَا إِلَّا إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ ذُو رَحِمٍ وَصُولٌ أَوْ ذُو عِيَالٍ صَبُورٌ٢.
«5»- ما، [الأمالي] للشيخ الطوسي ابْنُ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ حَنَانٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَ هُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً٣.
«6»- ما، [الأمالي] للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليهم السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أُمِّكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أَبِيكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أَخِيكَ-٤
قَالَ عِنْدِي آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي غَيْرُهُ قَالَ أَنْفِقْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ هُوَ أَدْنَاهَا أَجْراً٥.
«7»- ما، [الأمالي] للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ
:
· /bihar/101/70/