باب 43 الشروط في النكاح
«1»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَی أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَإِنَّهَا طَلِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ إِنْ شَاءَ وَفَي بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّی عَلَيْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ سَبِيلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَ قَالَ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً١.
«2»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ النَّهَارِيَّةِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَا شَاءَ نَهَاراً أَوْ مِنْ كُلِّ جُمْعَةٍ أَوْ شَهْرٍ يَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَلَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْ ءٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ وَ لَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً خَافَتْ فِيهِ نُشُوزاً أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَیْ ءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ ٢.
«3»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَ النِّكَاحَ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ نِكَاحٌ ٣.
«4»- الْهِدَايَةُ،: وَ يَجُوزُ التَّزْوِيجُ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ مِنْ جِهَةِ عُقُوبَةِ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ٤.
:
· /bihar/101/68/