Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٦٣

عَلَی وَصَايَايَ وَ عَلَی سَائِرِ وُلْدِي عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِي الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ مِنْهُ إِلَی أَيَّامِ حَيَاتِي وَ قَدْ أَتَتْ هَذِهِ بِهَذَا الْوَلَدِ فَلَمْ أُلْحِقْهُ فِي الْوَقْفِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُؤَبَّدِ وَ أَوْصَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِيَ الْمَوْتُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ مَا دَامَ صَغِيراً فَإِذَا كَبُرَ أُعْطِيَ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ جُمْلَةً مِائَتَيْ دِينَارٍ غَيْرَ مُؤَبَّدٍ وَ لَا يَكُونَ لَهُ وَ لَا لِعَقِبِهِ بَعْدَ إِعْطَائِهِ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ شَیْ ءٌ فَرَأْيُكَ أَعَزَّكَ اللَّهُ فِي إِرْشَادِي فِيمَا عَمِلْتُهُ وَ فِي هَذَا الْوَلَدِ بِمَا أَمْتَثِلُهُ وَ الدُّعَاءُ لِي بِالْعَافِيَةِ وَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

وَ جَوَابُهَا أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِالْجَارِيَةِ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَسُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي قُدْرَتِهِ شَرْطُهُ عَلَى الْجَارِيَةِ شَرْطٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا مَا لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ وَ حَيْثُ عَرَفَ فِي هَذِهِ الشَّكَّ وَ لَيْسَ يَعْرِفُ الْوَقْتَ الَّذِي أَتَاهَا فِيهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُوجِبٍ لِبَرَاءَةٍ فِي وُلْدِهِ وَ أَمَّا إِعْطَاءُ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْوَقْفِ فَالْمَالُ مَالُهُ فَعَلَ فِيهِ مَا أَرَادَ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ حَسَبَ الْحِسَابَ فَجَاءَ الْوَلَدُ مُسْتَوِياً قَالَ وَجَدْتُ فِي نُسْخَةِ أَبِي الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيِّ أَتَانِي أَبْقَاكَ اللَّهُ كِتَابُكَ الَّذِي أَنْفَذْتَهُ وَ رَوَی هَذَا التَّوْقِيعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلامَنِ السَّيَّارِيِ ١.

«8»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا جَارِيَةً وَ وَاقَعَاهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَكَانَ الْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَ يُغَرَّمُ نِصْفَ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ لِصَاحِبِهِ وَ عَلَی كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ وَ وَاقَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى الِانْفِرَادِ بَعْدَ أَنِ اشْتَرَاهَا الْأَوَّلُ وَ وَاقَعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا الثَّانِي وَ وَاقَعَهَا وَ اشْتَرَی الثَّالِثُ وَ وَاقَعَهَا كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَأَتَتْ بِوَلَدِهَا لَكَانَ الْحَقُّ أَنْ يُلْحَقَ الْوَلَدُ بِالَّذِي عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ وَ يَصْبِرَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ هَذَا فِيمَا لَا يَخْرُجُ فِي النَّظَرِ وَ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا التَّسْلِيمُ ٢.

«9»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب شا، [الإرشاد] رَوَتْ نَقَلَةُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ: أَنَّ امْرَأَةً نَكَحَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَحَمَلَتْ فَزَعَمَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا وَ أَنْكَرَ حَمْلَهَا فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى عُثْمَانَ وَ

(١)1- 1. كمال الدين و تمام النعمة ج 2 ص 176 طبع الإسلامية.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 35.

:  · /bihar/101/63/