«17»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ تَفْضِيلُهَا قَالَ تَفْضِيلُ الْمُحْدَثَةِ حِدْثَانَ عُرْسِهَا عَلَى الْأُخْرَى بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا كَانَتْ بِكْراً ثُمَّ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا وَ لَا يُطَيِّبْ نَفْسَ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى ١.
«18»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَلْيَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلَاثٌ ٢.
«19»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ ٣.
«20»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ هَذِهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ هَذِهِ لَيْلَةً وَ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَلِكُلِّ امْرَأَةٍ لَيْلَةٌ وَ لِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ عَلَى الْأُخْرَى مَا لَمْ يَكُنْ أَرْبَعاً قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ فَلَهُ أَنْ يُفَضِّلَ الْبِكْرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ٤.
:
· /bihar/101/54/