مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقَالَ فَهُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ يَجْهَلُ قَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ أَبَداً١.
«16»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَ اعْتَدَّتْ لِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْأَخِيرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ٢.
«17»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ بِعِلْمٍ ثُمَّ وَاقَعَهَا وَ لَيْسَ الْعَالِمُ وَ الْجَاهِلُ فِي هَذَا سَوَاءً فِي الْإِثْمِ قَالَ وَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاقَعَهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ لَهَا٣.
«18»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِيَّاكَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ ٤.
:
· /bihar/101/5/