باب 36 حكم الإماء و العبيد و الخصيان و أهل الذمة و أشباههن في النظر و حكم النظر إلی الغلام و ما يحل من النظر لمن يريد شراء الجارية و فيه ذم الخصي
«1»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ١.
«2»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: لَا يَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ ٢.
«3»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ الْجَارِيَةَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقَيْهَا فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا٣.
«4»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ مِنَ الْخِصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فَلَا يَتَقَنَّعْنَ-٤ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ أَيْدِي الرِّجَالِ قَالَ: تَتَقَنَّعُ ٥.
:
· /bihar/101/44/