عَلَى عَشَرَةِ أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِيهَا دِيَةٌ قَالَ فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِيهَا شَلَلٌ فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ ١.
«9»- مَقْصَدُ الرَّاغِبِ،: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ فَأَلْزَمَهُ دِيَتَهَا وَ أَجْبَرَهُ عَلَى إِمْسَاكِهَا.
«10»- وَ قَضَی عليه السلام فِي جَارِيَتَيْنِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ فَافْتَضَّتْ وَاحِدَةٌ الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَأَلْزَمَهَا الْمَهْرَ وَحْدَهَا وَ قَالَ تَمَسَّكُوا بِقَضَائِي حَتَّى تَلْقَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَيَكُونَ الْقَاضِيَ بَيْنَكُمَا فَوَافَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَثَارُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ حَدِيثَهُمْ فَاحْتَبَى بِبُرْدَةٍ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَادَى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَّ عَلِيّاً قَدْ قَضَى فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ فَقَالَ صلى اللّٰه عليه و آله هُوَ كَمَا قَضَى عَلِيٌّ عليه السلام فَرَضُوا.
«11»- الْهِدَايَةُ،: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْإِنْسَانِ وَاحِدٌ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَّا الشَّفَتَيْنِ فَإِنَّ دِيَةَ الشَّفَةِ الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةُ السُّفْلَى سِتَّةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ وَ دِيَةُ الْبَيْضَةِ الْيُمْنَى ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ دِيَةُ الْيُسْرَى ثُلُثَا الدِّيَةِ لِأَنَّ الْيُسْرَى مِنْهَا الْوَلَدُ وَ قَتْلُ الْعَمْدِ فِيهِ الْقَوَدُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِالدِّيَةِ وَ قَتْلُ الْخَطَإِ فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْعَمْدُ هُوَ أَنْ يُرِيدَ الرَّجُلُ شَيْئاً فَيُصِيبَهُ وَ الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ شَيْئاً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَطَمَ رَجُلًا فَمَاتَ مِنْهُ لَكَانَ قَتْلَ عَمْدٍ وَ دِيَةُ الْخَطَإِ تُسْتَأْدَي مِنَ الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ دِيَةُ الْعَمْدِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ تُسْتَأْدَي مِنْهُ فِي سَنَةٍ وَ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ الدِّيَةُ عَلَى أَصْحَابِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ عَلَی أَصْحَابِ الْغَنَمِ أَلْفُ شَاةٍ وَ عَلَی أَصْحَابِ الْبَقَرَةِ مِائَتَا بَقَرَةٍ وَ عَلَی أَصْحَابِ الْعَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ عَلَی أَصْحَابِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي الْعَلَقَةِ
:
· /bihar/101/422/