Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٤١٩

دِينَاراً-١

بَابُ الْبَطْنِ: فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ وَ إِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَأَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً-٢ بَابُ الْوَرِكِ: وَ فِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ [الرِّجْلَيْنِ] مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ فَإِنْ وَضَحَتْ فَرُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ إِنْ نُقِلَ عِظَامُهُ فَمِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ فَكِّ الْوَرِكِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ-٣

بَابُ الذَّكَرِ وَ الأنثيان [الْأُنْثَيَيْنِ]: البيضان [الْبَيْضَتَانِ] أَلْفُ دِينَارٍ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَفْضُلُ عَلَى الْأُخْرَى وَ أَنَّ الْفَاضِلَةَ هِيَ الْيُسْرَى لِمَوْضِعِ الْوَلَدِ فَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ إِلَّا شَيْئاً لَا يَنْفَعُهُ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ وَ فِي الذَّكَرِ أَلْفُ دِينَارٍ-٤

بَابُ الْفَخِذَيْنِ: دِيَتُهُمَا أَلْفُ دِينَارٍ دِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِذَا كُسِرَتِ الْفَخِذُ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَخُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ [الرِّجْلَيْنِ] مِائَتَا دِينَارٍ وَ إِنْ عَثَمَتِ الْفَخِذُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ وَ دِيَةُ مَوْضِعِ الْعَثْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا-٥

بَابُ الرُّكْبَتَيْنِ: وَ فِي الرُّكْبَتَيْنِ إِذَا كُسِرَتْ وَ جُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ فَإِنْ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ فَإِنْ فُكَّتْ فَثَلَاثُونَ دِينَاراً-٦

بَابُ السَّاقَيْنِ: إِذَا كُسِرَتِ السَّاقَانِ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَفِيهِمَا مِائَتَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ نَقْلِ عِظَامِهَا مِثْلُ ذَلِكَ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ فِي نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا وَ هُوَ خَمْسَةٌ

(١)1- 1. فقه الرضا ص 44.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 44.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 44.
(٤)4- 4. فقه الرضا ص 44.
(٥)5- 5. فقه الرضا ص 44.
(٦)6- 6. فقه الرضا ص 44.

:  · /bihar/101/419/