Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٤١٥

بَابُ الْحَاجِبِ: إِذَا أُصِيبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ فَإِنْ نَقَصَ مِنْ شَعْرِهِ شَیْ ءٌ حُسِبَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ-١

بَابُ الْأَنْفِ: فَإِنْ قُطِعَتْ أَرْنَبَةُ الْأَنْفِ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ أُنْفِذَتْ مِنْهُ نَافِذَةٌ فَثُلُثَا دِيَةِ الْأَرْنَبَةِ فَإِنْ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ وَ لَمْ يَنْخَرِمْ فَخُمُسُ دِيَةِ الْأَرْنَبَةِ وَ إِنْ كَانَتِ النَّافِذَةُ فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ إِلَى الْخَيْشُومِ وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الْأَنْفِ-٢

بَابُ الشَّفَةِ: فَإِذَا قُطِعَ مِنَ الشَّفَةِ الْعُلْيَا أَوِ السُّفْلَى شَیْ ءٌ فَبِحِسَابِ دِيَتِهَا يَكُونُ الْقِسْمَةُ-٣

بَابُ الْخَدِّ: إِذَا كَانَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ يُرَى مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ وَ إِذَا بَرَأَ أَوِ الْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَيِّنٌ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي الْخَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَتْ رَمْيَةٌ فِي الْعَظْمِ حَتَّى يَنْفُذَ إِلَى الْحَنَكِ فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ لَمْ يَنْفُذْ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي الْوَجْهِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَ بِهَا شَيْنٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ فَإِنْ كَانَ جُرْحاً لَمْ يُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ وَ كَانَ فِي الْخَدَّيْنِ فَدِيَتُهُ عَشْرُ دَنَانِيرَ فَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ صَدْعٌ فِي الْعَظْمِ فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ إِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جِلْدَةٌ مِنْ لَحْمِ الْخَدِّ وَ لَمْ يُوضِحْ فَكَانَ مَا سَقَطَ وَزْنَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ الشَّجَّةِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ وَ هِيَ الَّذِي يُوضِحُ الْعِظَامَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً-٤

بَابُ اللِّسَانِ: سَأَلْتُ الْعَالِمَ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَرَّفَ لِغُلَامٍ فَقَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ فَأَفْصَحَ بِبَعْضِ الْكَلَامِ وَ لَمْ يُفْصِحْ بِبَعْضٍ فَقَالَ يَقْرَأُ حُرُوفَ الْمُعْجَمِ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طُرِحَ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَا [لَمْ] يُفْصِحْ بِهِ أُلْزِمَ مِنَ الدِّيَةِ فَقُلْتُ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ بِحِسَابِ الْجُمَّلِ وَ هُوَ حُرُوفُ أَبِى جَادٍ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى أَلْفٍ وَ عَدَدُ حُرُوفِهِ ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فَيُقْسَمُ لِكُلِّ حَرْفٍ جُزْءٌ مِنَ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ ثُمَّ يُحَطُّ مِنْ ذَلِكَ مَا بَيَّنَ عَنْهُ وَ يُلْزَمُ الْبَاقِيَ وَ دِيَةُ اللِّسَانِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ-٥

(١)1- 1. فقه الرضا ص 42.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 42.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 42.
(٤)4- 4. فقه الرضا ص 42.
(٥)5- 5. فقه الرضا ص 43.

:  · /bihar/101/415/