Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٤١٠

بِهِ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١.

«15»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ عَنِ الْخَزَّازِ الْقُمِّيِّ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ عليه السلام لَهُ مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ قَالَ قَرَابَتِي بِالْمَوْصِلِ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَلَمْ يَجِدْ لَهُ قَرَابَةً فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَوْصِلِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَطَأً فَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ كِتَابِي فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلْدِ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاجْمَعْهُمْ ثُمَّ انْظُرْ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ- لَا يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ وَ كَانُوا قَرَابَتَهُ سَوَاءً فِي النَّسَبِ وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِينَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلْدِ بِهَا وَ نَشَأَ فَلَا تُدْخِلْ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا فَرُدَّهُ إِلَىَّ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنَا وَلِيُّهُ وَ الْمُؤَدِّی عَنْهُ وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ٢.

«16»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] أَبِي سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَبْوَابِ الدِّيَةِ قَالَ الْخَطَاءُ شِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا أَوْ بِالْحِجَارَةِ وَ دِيَةُ ذَلِكَ يُغَلَّظُ وَ هُوَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خِلْفَةً تَخَلَّفَتْ عَنِ الْحَمْلِ أَوِ الْخِلْفَةُ الَّتِي

(١)1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 76.
(٢)2- 2. المناقب ج 2 ص 195.

:  · /bihar/101/410/