Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٤٠١

صلى اللّٰه عليه و آله اذْهَبَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَاسْأَلَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ قَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا قَالَ كَيْفَ تَرَكْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ جِئْتُمَانِي قَالا هُوَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ فَقَالَ بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً لَا شَيْ ءَ عَلَى رَبِّهَا فَعَادَا إِلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُمَا امْضِيَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقُصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَكُمَا وَ سَلَاهُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ فَذَهَبَا إِلَيْهِ وَ قَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ لَهُمَا كَيْفَ تَرَكْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ جِئْتُمَانِي فَقَالا إِنَّهُ أَمَرَنَا فَقَالَ كَيْفَ لَمْ يَأْمُرْكُمَا بِالْمَسِيرِ إِلَى أَبِی بَكْرٍ قَالا إِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِذَلِكَ وَ صِرْنَا إِلَيْهِ قَالَ فَمَا الَّذِي قَالَ لَكُمَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالا لَهُ كَيْتَ وَ كَيْتَ قَالَ مَا أَرَى إِلَّا مَا رَأَى أَبُو بَكْرٍ فَصَارَا إِلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ اذْهَبَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيَقْضِيَ بَيْنَكُمَا فَذَهَبَا إِلَيْهِ فَقَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْبَقَرَةُ دَخَلَتْ عَلَى الْحِمَارِ فِي مَأْمَنِهِ فَعَلَى رَبِّهَا قِيمَةُ الْحِمَارِ لِصَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الْبَقَرَةِ فِي مَأْمَنِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا فَعَادَا إِلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَأَخْبَرَاهُ بِقَضِيَّتِهِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ لَقَدْ قَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ مَنْ يَقْضِي عَلَى سُنَنِ دَاوُدَ فِي الْقَضَاءِ١.

«3»- وَ قَدْ رَوَى بَعْضُ الْعَامَّةِ: أَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِالْيَمَنِ-٢ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ 4 قب، [المناقب] لابن شهرآشوب مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: مِثْلَهُ ٣ 5 فض، [كتاب الروضة] يل، [الفضائل لابن شاذان] بِالْإِسْنَادِ عَنْهُمْ عليهما السلام: مِثْلَهُ ٤

«6»- مَقْصَدُ الرَّاغِبِ،: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً وَ مَكَانَ مَأْمَنِهِ وَ مَأْمَنِهَا مُسْتَرَاحُهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

(١)1- 1. الإرشاد ص 106.
(٢)2- 2. الإرشاد ص 106.
(٣)3- 3. المناقب ج 2 ص 177.
(٤)4- 4. الروضة ص و فضائل الشيخ شاذان القمّيّ ص 155 طبع في بمبئي سنة 1343.

:  · /bihar/101/401/