Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣٩٧

بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ وَ حَبَسَهُ فِي السِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَی رَأْسِهِ بِحَبْسِ عُمُرِهِ وَ يُضْرَبُ كُلَّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً١.

وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا مَمْلُوكٍ وَ حُرٍّ وَ حُرَّةٍ وَ مُكَاتَبٍ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ رُبُعُ الدِّيَةِ وَ عَلَی الْحُرَّةِ رُبُعُ الدِّيَةِ وَ عَلَی الْمَمْلُوكِ أَنْ يُخَيَّرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرَقَبَتِهِ- لَا يَغْرَمُ أَهْلُهُ شَيْئاً وَ الْمُكَاتَبُ فِي مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ وَ عَلَی الَّذِي كَاتَبَهُ نِصْفُ الرُّبُعِ فَذَلِكَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْتَقَ نَفْسَهُ ٢.

«43»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً عَمْداً إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ-٣

وَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ-٤

وَ فِي رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَیْ ءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ إِنْ قُدِّمَ إِلَى إِمَامٍ عَدْلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ ٥.

وَ عَنْهُ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قَالَ يُقَادُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِالدِّيَةِ فَإِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَإِنْ كَانَ بِأَرْضٍ فِيهَا دَنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ٦.

«44»- ختص، [الإختصاص] هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ تَعَمُّداً فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَدِيَةُ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ ٧.

(١)1- 1. المناقب ج 3 ص 381.
(٢)2- 2. المناقب ج 3 ص 381.
(٣)3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
(٤)4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
(٥)5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
(٦)6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
(٧)7- 7. الاختصاص: 455.

:  · /bihar/101/397/