Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣٨٧

عَلَی الْمَجْرُوحَيْنِ وَ أَمَرَ أَنْ يُقَاسَ جِرَاحُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّيَةِ وَ إِنْ مَاتَ مِنَ الْمَجْرُوحَيْنِ أَحَدٌ فَلَيْسَ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ شَیْ ءٌ١.

«7»- وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ مُقَاصَّةِ الْحَيَّيْنِ مِنْهُمَا بِدِيَةِ جِرَاحِهِمَا لِأَنَّهُ لَعَلَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَتَلَ صَاحِبَهُ ٢.

«8»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب الصَّادِقُ عليه السلام: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ بِهَا عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا دَخَلَ الزَّوْجُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِيقُ وَ اقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ فَقَالَ عليه السلام تُضَمَّنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ ٣.

«9»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب السَّكُونِيُّ: أَنَّ سِتَّةَ نَفَرٍ لَعِبُوا فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ وَ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ عَلَى الِاثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ فَأَلْزَمَ الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَ أَلْزَمَ الثَّلَاثَةَ خُمُسَيِ الدِّيَةِ بِحِسَابِ الشَّهَادَةِ٤.

«10»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ حَكَمَ الْوَالِي بِقَتْلِ أَيِّهِمْ شَاءَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً وَ إِذَا قَتَلَ واحد [وَاحِداً] ثَلَاثَةٌ خُيِّرَ الْوَالِي أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ وَ يُضَمَّنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ ٥.

«11»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا فَقَالَ يُخَيَّرُ وَلِيُّهُ أَنْ يَقْتُلَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ يُغَرَّمُ الْبَاقِي نِصْفَ الدِّيَةِ أَعْنِي دِيَةَ الْمَقْتُولِ فَيُرَدُّ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ وَ كَذَلِكَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَذَاكَ وَ إِنْ أَبَى أَوْلِيَاؤُهَا إِلَّا قَتْلَ قَاتِلِهَا غَرِمُوا نِصْفَ دِيَةِ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلُوهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ٦.

(١)1- 1. المناقب ج 2 ص 200 و كان الرمز في الأخير( شی) و هو خطأ.
(٢)2- 2. المناقب ج 2 ص 200 و كان الرمز في الأخير( شی) و هو خطأ.
(٣)3- 3. المناقب ج 2 ص 200 و كان الرمز في الأخير( شی) و هو خطأ.
(٤)4- 4. المناقب ج 2 ص 200 و كان الرمز في الأخير( شی) و هو خطأ.
(٥)5- 5. تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 290.
(٦)6- 6. تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 291.

:  · /bihar/101/387/