Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣٨١

لَهُ يَدْخُلُ هَاهُنَا شَیْ ءٌ قَالَ مَا يَدْخُلُهُ قُلْتُ الْعِيدُ وَ الْأَضْحَی وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ هَذَا حَقٌّ لَزِمَهُ فَلْيَصُمْهُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ يُعْتِقُ أَوْ يَصُومُ ١.

«61»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِ اللَّهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ يَعْنِي مُقِرَّةً٢.

«62»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: لَا يُجْزِي فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ وَ يُجْزِی فِي الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَبِيٌ ٣.

«63»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ لَا حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ وَ يَتَضَرَّعَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى أَهْلِهِ ٤.

«64»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَى أَنْ قَتَلَهُ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ فَقَالَ يُقَادُ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَی سِتِّينَ مِسْكِيناً٥.

«65»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ يَكُونُ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ٦.

«66»- ختص، [الإختصاص] قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عليه السلام قُلْ لِلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِيَّاكُمْ وَ قَتْلَ النَّفْسِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ نَفْساً فِي الدُّنْيَا قَتَلْتُهُ فِي النَّارِ مِائَةَ أَلْفِ قَتْلَةٍ مِثْلَ قِتْلَةِ صَاحِبِهِ ٧.

«67»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: فِي عَهْدِهِ عليه السلام لِلْأَشْتَرِ إِيَّاكَ وَ الدِّمَاءَ وَ سَفْكَهَا

(١)1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.
(٢)2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.
(٣)3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.
(٤)4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.
(٥)5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.
(٦)6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.
(٧)7- 7. الاختصاص ص 235.

:  · /bihar/101/381/