فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ١.
«50»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ: صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مَنْ قَتَلَ خَطَأً لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ- ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ٢.
«51»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: صَوْمُ شَعْبَانَ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ ٣.
«52»- وَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْهُ: تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ مِنَ الْقَتْلِ وَ الظِّهَارِ وَ الْكَفَّارَةِ٤.
«53»- وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْهُ: صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ تَوْبَةٌ وَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ ٥.
«54»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ قَالَ الْمُتَعَمِّدُ الَّذِي يَقْتُلُهُ عَلَى دِينِهِ فَذَلِكَ التَّعَمُّدُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ جَاءَ إِلَى رَجُلٍ فَضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ حَتَّى قَتَلَهُ لِغَضَبٍ- لَا لِعَيْبٍ عَلَى دِينِهِ قَتَلَهُ وَ هُوَ يَقُولُ بِقَوْلِهِ قَالَ لَيْسَ هَذَا الَّذِي ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَ لَكِنْ يُقَادُ بِهِ وَالِدَيْهِ إِنْ قُبِلَتْ قُلْتُ فَلَهُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يَتُوبُ وَ يَتَضَرَّعُ فَأَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ ٦.
«55»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَوْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ لَا حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَ يَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ
:
· /bihar/101/379/