Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣٧١

«6»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: قَتْلُ النَّفْسِ مِنَ الْكَبَائِرِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً١.

«7»- فس، [تفسير القمي]: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ وَ مَنْ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ وَصِيَّ نَبِيٍّ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مِثْلَهُ فَيُقَادَ بِهِ وَ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَی يَقْتُلُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ مَحَاهُ اللَّهُ عَنْهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ أَيْ يَمْحُو لِأَنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ فَإِذَا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ مِنَ الشِّرْكِ قُبِلَتْ فِيمَا سِوَاهُ فَأَمَّا قَوْلُ الصَّادِقِ عليه السلام لَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ فَإِنَّهُ عَنَى مَنْ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ وَصِيّاً فَلَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ لِأَنَّهُ لَا يُقَادُ أَحَدٌ بِالْأَنْبِيَاءِ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ وَ بِالْأَوْصِيَاءِ إِلَّا الْأَوْصِيَاءُ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَوْصِيَاءُ لَا يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ غَيْرُ النَّبِيِّ وَ الْوَصِيِّ- لَا يَكُونُ مِثْلَ النَّبِيِّ وَ الْوَصِيِّ فَيُقَادَ بِهِ وَ قَاتِلُهُمَا لَا يُوَفَّقُ لِلتَّوْبَةِ٢.

«8»- فس، [تفسير القمي]: وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً وَ أَثَامٌ وادی [وَادٍ] مِنْ صُفْرٍ مُذَابٍ قُدَّامُهَا حَرَّةٌ فِي جَهَنَّمَ يَكُونُ فِيهِ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ وَ مَنْ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَ يَكُونُ فِيهِ الزُّنَاةُ يُضَاعَفُ لَهُمْ فِيهِ الْعَذَابُ- إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتاباً يَقُولُ لَا يَعُودُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ وَ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ٣.

«9»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: وُجِدَ فِي غِمْدِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله صَحِيفَةٌ مَخْتُومَةٌ فَفَتَحُوهَا فَوَجَدُوا فِيهَا إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ

(١)1- 1. علل الشرائع ص 478 و في المصدر( عظيما) و هو الموافق لكتاب اللّٰه تعالى.
(٢)2- 2. تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 148.
(٣)3- 3. نفس المصدر ج 2 ص 116.

:  · /bihar/101/371/