Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣٦٤

دِيَتُهُ لِلْإِمَامِ ١.

«4»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ قَالَ إِنَّمَا عَنَي بِذَلِكَ الْأَئِمَّةَ بِهِمْ عَقَدَ اللَّهُ أَيْمَانَكُمْ ٢.

«5»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَا عَلِيُّ لَا تُقَاتِلْ أَحَداً حَتَّى تَدْعُوَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ ايْمُ اللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ لَكَ وَلَاؤُهُ ٣.

باب 12 ميراث المملوك و الحميل و الإقرار بالنسب

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ أَوْ بَعْضَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً وَ مَالًا كَثِيراً قَالَ إِذَا أَدَّى النِّصْفَ عَتَقَ وَ يُؤَدَّی عَنْ مُكَاتَبَتِهِ مِنْ مَالِهِ وَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ ٤.

«2»- مع، [معاني الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَ فَأَيُّ شَیْ ءٍ الْحَمِيلُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَرْضِهَا مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَتَقُولُ هُوَ ابْنِي وَ الرَّجُلُ يُسْبَی فَيَلْقَى أَخَاهُ فَيَقُولُ هُوَ أَخِي لَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمَا قَالَ فَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ عِنْدَكُمْ قُلْتُ لَا يُوَرِّثُونَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى وِلَادَتِهَا بَيِّنَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ وِلَادَةٌ فِي الشِّرْكِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوِ ابْنَتِهَا لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَ إِذَا عَرَفَ

(١)1- 1. علل الشرائع ص 581.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 240.
(٣)3- 3. نوادر الراونديّ ص 20.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 120.

:  · /bihar/101/364/