الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلَهُ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِقَرَابَةٍ لَهَا إِنْ كَانَتْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ فَالنِّصْفُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ وَ إِنْ تَرَكَتْ مَعَ الزَّوْجِ وَلَداً ذَكَراً كَانَ أَمْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَمْ أَكْثَرَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ وَ إِنْ تَرَكَ الزَّوْجُ امْرَأَةً وَ وَلَداً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ١.
«2»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ ٢.
«3»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَاهَا وَ أَوْلَاداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ٣.
«4»- ب، [قرب الإسناد] السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الطُّوبِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ لِئَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا٤.
«5»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْمِيرَاثِ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ عليه السلام يَقُولُ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اشْتُرِطَتِ الْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ ٥.
أقول: قد سبق بعض الأخبار في المتعة.
«6»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارُ فَلَا مِيرَاثَ
:
· /bihar/101/351/