«7»- ع، [علل الشرائع] فِي خَبَرِ ابْنِ سَلَّامٍ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله هَلْ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ يَمِينِ آدَمَ أَوْ مِنْ شِمَالِهِ قَالَ بَلْ مِنْ شِمَالِهِ وَ لَوْ خُلِقَتْ مِنْ يَمِينِهِ لَكَانَ لِلْأُنْثَى كَحَظِّ الذَّكَرِ مِنَ الْمِيرَاثِ فَلِذَلِكَ صَارَ لِلْأُنْثَى سَهْمٌ وَ لِلذَّكَرِ سَهْمَانِ وَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِثْلَ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ١.
«8»- يج، [الخرائج و الجرائح] قَالَ أَبُو هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيُّ: سَأَلَ الْفَهْفَكِيُّ أَبَا مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيَّ عليه السلام مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي كَانَ قِيلَ لِي إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ هَذَا الْجَوَابِ فَأَقْبَلَ عليه السلام عَلَیَّ فَقَالَ نَعَمْ هَذِهِ مَسْأَلَةُ
ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ وَ الْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ فَإِذَا كَانَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً جَرَى لِآخِرِنَا مَا جَرَى لِأَوَّلِنَا وَ أَوَّلُنَا وَ آخِرُنَا فِي الْعِلْمِ وَ الْأَمْرِ سَوَاءٌ وَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَضْلُهُمَا٢.
«9»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْبَاقِرُ عليه السلام لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا قَالَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ قَالَ وَ لِمَ جُعِلَ الْبَيِّنَةُ فِي النِّكَاحِ قَالَ لِلْمَوَارِيثِ ٣.
«10»- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: الْعِلَّةُ فِي أَنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَنَّ الرِّجَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ مَا لَا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ مِنَ الْجِهَادِ وَ الْمَئُونَاتِ وَ هُمْ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ.
باب 2 سهام المواريث و جوامع أحكامها و إبطال العول و التعصيب
الآيات:
النساء: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ
:
· /bihar/101/328/